حدود النظر للخاطب ؟؟
.....
......
.........
اختلف العلماء في إباحة نظر الخاطب إلى ما سوى الوجه على أقوال:
القول الأول: للخاطب أن ينظر إلى الوجه والكفين فقط، وبه قال الجمهور من الحنفية والمالكية، والشافعية.
بدائع الصنائع: "إذا أراد أن يتزوج امرأة فلا بأس أن ينظر إلى وجهها، وإن كان عن شهوة، لأن النكاح بعد تقديم النظر أدل على الألفة والموافقة الداعية إلى تحصيل المقاصد".
وجاء في المبسوط 10/154 – 155 ((نأخذ بقول علي وابن عباس – رضي الله تعالى عنهم – فقد جاءت الأخبار بالرخصة بالنظر إلى وجهها وكفيها..)) إلى أن قال: "وكذلك إن كان أراد أن يتزوجها فلا بأس بأن ينظر إليها وإن كان يعلم أنه يشتهيها".
وأبان الخرشي عن مذهب المالكية قائلاً: "ويندب لمن أراد نكاح امرأة إذا رجا أنها ووليها يجيبانه إلى ما سأل وإلا حرم – نظر وجهها وكفيها فقط، بعلمها، بلا لذة، بنفسه، ووكيله مثله، إذا أمن المفسدة ويكره استغفالها لئلا يتطرق أهل الفساد لنظر محارم الناس ويقولون نحن خطاب".
وقال النووي: "إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط، لأنهما ليسا بعورة، ولأنه يستدل بالوجه على الجمال، أو ضده، وبالكفين على خصوبة البدن أو عدمها، هذا مذهبنا، ومذهب الأكثرين".
وجاء في تكملة المجموع: ((وإذا أراد الرجل خطبة امرأة جاز له النظر منها إلى ما ليس بعورة منها، وهو وجهها، وكفاها، بإذنها وبغير إذنها، ولا يجوز له أن ينظر إلى ما هو عورة منها)).
حجة القول: أن النظر محرم في الأصل، وإنما أبيح للحاجة، والحاجة تندفع بالنظر إلى الوجه والكفين، فيبقى ما عدا ذلك على التحريم.
وقد روى ابن عباس – رضي الله عنهما – أنه قال: الوجه وبطن الكف في تفسير قوله تعالى: "وَلاَ يُبْدِينَ زَينَتَهُنَّ إِلاَّ مَا ظَهَرَ مِنْهَا".